الشيخ الأنصاري
106
الوصايا والمواريث
وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ، وإلا لعورضت بأصالة عدم استحقاق ما يختاره . واعلم أن قول المصنف قدس سره : ( فلو قال ( 1 ) أعطوه قوسي ، ولم يكن له إلا ( 2 ) قوس واحدة ، انصرفت [ الوصية ] ( 3 ) إليها ، من أي الأجناس كانت ) غير ( 4 ) متفرع على شئ مما تقدم . نعم ، يتفرع عليه ما ذكره من قوله : ( ولو أوصى برأس من مماليكه ، كان الخيار في التعيين إلى الورثة ) ولا يتوهم هنا ثبوت حق للمماليك ، ( فيجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا ، صحيحا أو معيبا ) ذكرا أو أنثى أو خنثى . ( و ) كما يترتب على الوصية بالكلي . تخيير الوارث ، كذلك يترتب عليه أنه ( لو هلك مماليكه بعد الموت ( 4 ) إلا واحدا تعين ) ذلك الواحد ( للعطية ) لامكان العمل بالوصية فتجب ، ( فإن ماتوا ) أجمع ( بطلت الوصية ) ولو كان الموت تدريجيا ، لم يبعد كون موت الأخير في ملك الموصى له ، فيجب عليه تجهيزه . وفي التذكرة : لو مات واحد منهم بعد موت الموصي وقبول الموصى له فللوارث تعيينه فيه ، حتى يجب تجهيزه وأخذ قيمته إن قتل ( 6 ) .
--> ( 1 ) في الشرائع : أما لو قال . ( 2 ) في الشرائع : ولا قوس له إلا . ( 3 ) من الشرائع . ( 4 ) في ( ق ) : وهذا الفرع غير . . . ( 5 ) في الشرائع : بعد وفاته . ( 6 ) التذكرة 2 : 486 ، وفيه : وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الوصي وقبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له ويكون القيمة له إذا قبل .